الإمام أحمد بن حنبل
315
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> وأخرجه يحيى ابن آدم في " الخراج " ( 503 ) ، والبيهقي 129 / 4 من طريق عطاء بن السائب ، عن موسى بن طلحة ، به . وزاد فيه قصة . وأخرج يحيى بن آدم ( 509 ) ، وابن أبي شيبة 138 / 3 عن وكيع ، عن عمرو بن عثمان ، عن موسى بن طلحة : أن معاذاً لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وهذا غير صريح بالرفع . وأخرج الدارقطني 100 / 4 ، والحاكم 401 / 1 ، والبيهقي 125 / 4 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي ، عن سفيان ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم : " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر " . وإسناده ضعيف ، أبو حذيفة سيئ الحفظ ، وطلحة ابن يحيى التيمي مختلف فيه ، وثقه يحيى بن معين وغيره ، وقال يحيى القطان : لم يكن بالقوي . وقال البخاري : منكر الحديث . وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال : كان يخطئ . وأخرج يحيى بن آدم ( 537 ) ، والبيهقي 125 / 4 من طريق عبيد اللَّه بن عبيد الرحمن الأشجعي ، عن سفيان الثوري ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ومعاذ : أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وهذا غير صريح بالرفع ، وفيه طلحة بن يحيى التيمي أيضاً ، وقد سلف الكلام عليه آنفاً . وأخرج مثله يحيى بن آدم ( 538 ) ، وابن أبي شيبة 138 / 3 ، والبيهقي 125 / 4 من طريق وكيع ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة عن أبي موسى وحده . وفيه طلحة بن يحيى أيضاً . وأخرج الدارقطني 97 / 4 ، والحاكم 401 / 1 ، والبيهقي 129 / 4 من طريق عبد اللَّه بن نافع الصائغ ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللَّه ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " . وإنما يكون ذلك في